الخميس، 21 مايو 2020

مفهوم القياس عند أصوليي المالكية

القياس، أصول الفقه، أصوليي المالكية، المالكية، المذهب المالكيالقياس طريق من طرق الأحكام وهو أجل أدلة المعقول شأنا كما وصفه الباجي، وهذا التعبير للبـــــاجي في بيان منزلة القياس أدق من وصف الجويني للقياس بأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي. ولذلك عندما تعرض الأبيـــاري لقول الجويني في القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس....

مفهوم القياس عند أصوليي المالكية 

القياس طريق من طرق الأحكام وهو أجل أدلة المعقول شأنا كما وصفه الباجي، وهذا التعبير للباجي في بيان منزلة القياس أدق من وصف الجويني للقياس بأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي. ولذلك عندما تعرض الأبياري لقول الجويني في القياس ، علق بأن هذا الكلام كله على التجوز والتوسع، وإطلاق اللفظ العام لإرادة البعض، وعقب بالقول بأن" الاجتهاد غير مختص بالقياس، بل الاجتهاد في القياس أحد وظائف المجتهدين، ويكون الاجتهاد في الألفاظ وتحقيق المناط، وغير ذلك مما ينظر فيه المجتهد". 
ويطلق عليه "معنى الخطاب"، جاء في الإحكام: "والقسم الرابع معنى الخطاب، وهو القياس، وإن كان اسم القياس يجري على اكثر أنواع الاستدلال من جهة المعنى؛ إلا أن العرف قد جرى بين اهل الجدل بإطلاق القياس على نوع مخصوص من الاستدلال، وهو ما حرر لفظه".

يقرن ابن القصار بين الاستنباط والاستدلال، حيث يقول: "ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع، قال الله عز وجل: ﱡﭐ فَاعْتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِے اِ۬لَابْصٰ۪رِۖ (2)ﱠ، وقال تعالى يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اُ۬للَّهَ وَأَطِيعُواْ اُ۬لرَّسُولَ وَأُوْلِے اِ۬لَامْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِے شَےْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَي اَ۬للَّهِ وَالرَّسُولِ ..ۖ إلى قوله ﱡﱠ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاًۖ (58)....فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول ، وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار ، وهذا هو باب القياس والاجتهاد ، وأصله في الكتاب ، وهو أيضا مضاف إلى بيانه، وليس شيء من الأحكام يخرج عن الكتاب نصا ، وعن السنة والاجماع والقياس ، وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله".  

القياس والاستدلال ليسا مترادفين، كما بينا من قبل عند الكلام في الاستدلال عند ابن القصار،  وإن كان ابن القصار قرن بينهما كما في عنوان فصله الخامس:"فصل في القياس والاستدلال". ومدار القياس عنده ينبني على: "الانتزاع من الأصول، وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار".

اقرأ أيضا : تحليل مفوم القياس عند أصوليي المالكية

https://mdemnati.blogspot.com/2021/07/%20%20%20%20%20_0217261880.html


وجعل الباقلاني القياس سادس مراتب أصول الفقه، وعرفه بقوله:" حمل المعاني المودعة في الأصول التي إذا ثبت تعلق الحكم بها وجب القياس على المعاني المودعة فيها".

هذا تعريف الباقلاني للقياس، غير أن الجويني نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني للقياس بصيغة تقريبية مغايرة، فقال:" فأقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ قال: "القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما". وهذه العبارة غير العبارة التي أوردناها عنه في التقريب، فغير الجويني في اللفظ لأنه لم ينقل كلام الباقلاني بالحرف، وإنما ذكر"ترجمة كلامه على الجملة" كما قال.
وهذا التعريف التقريبي الذي نسبه الجويني للقاضي الباقلاني، هو عين التعريف الذي ذكره الغزالي في المستصفى في "أساس القياس" دون نسبته لأحد، وهو التعريف الذي أورده الباجي حيث يقول في حد القياس:"حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما"، وعرف الباجي القياس بعبارة أخرى يدل عليها مقتضى اللغة بقوله: " هو حمل أمر على أمر بوجه يجمع بينهما ويسوي بينهما في الحكم لأجله".

ولعل هذا النقل التقريبي لتعريف القياس عند الباقلاني، هو الذي أوقع ابن عقيل في النقل غير الصحيح لتعريف الباقلاني دون ذكر مصدره، فغيّر فيه مستبدلا عبارة" المعاني المودعة في الأصول" بعبارة " المعاني المودعة في كلام الرسول"، والفرق كبير بين العبارتين. يقول ابن عقيل في حد القياس:"حمل المعاني المودعة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم التي إذا ثبت تعلق الحكم بها وجب القياس على الأصول المودعة فيها".

قد يفسر هذا الغموض في النقل عن العلماء، بأنهم إنما ينقلون من حفظهم واعتمادهم على الذاكرة، والحفظ معرض للنسيان والغلط في النقل، كما قد يكون إخفاء مصدر النقل نابعا من الرغبة في إثبات الذات خصوصا إذا كان النقل من الأقران، وقد يكون نابعا من عدم الضبط في النقل أو التعصب للمذهب، وهذا الاحتمال يصدق على الجويني خصوصا مع ما ثبت عنه من نقول خاطئة عن الامام مالك، وما عرف به من تعصب للشافعي ومذهبه كما ورد في البرهان.
الثابت إذا، من خلال هذا التحليل أن الجويني(ت478ه) وتلميذه الغزالي(ت505هـ) ينقلان عن الباقلاني(ت403هـ) مع التصريح بذلك، وهما معا ينقلان عن الباجي(ت474ه) دون التصريح بذلك. والله أعلم.

ويشمل القياس عند الأبياري: القياس بنفي الفارق والقياس بتعيين الجامع، ولذلك انتقد الإمام الغزالي في قصره مسمى القياس على ما قصد به تعيين الجامع دون ما قصد به إلى نفي الفارق؛ ذلك ان أبا حامد ذهب إلى القول بأن: القياس في وضع اللغة هو الاعتبار، وللاعتبار طريقان: أحدهما: بتعيين الجامع، والثاني: نفي الفارق. فإن كان طريق الاعتبار بتعيين الجامع، فهو قياس بالاتفاق، وإن كان بنفي الفارق، فهذا موضع الاختلاف، لأن المقصود إليه في أول الأمر نفي الفارق، فيأتي الاتفاق في الجامع ثاني رتبة، فيحصل اعتبار ضمني، فلا يطلق اسم القياس عليه، بل إنما يطلق اسم القياس إلى ما قصد فيه إلى التسوية، وهذا قصد فيه إلى نفي الفارق...." . هذا ما حكاه الأبياري عن الغزالي، وبين أنه لا موجب لهذه التفرقة، "والصواب أن يعد قياسا، إذ الأحكام إما أن تستند إلى التوقيف، او إلى الاعتبار والاستدلال".


أهم المصادر والمراجع المعتمدة:
  1.  - في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،
  2. - المنهاج في ترتيب الحجاج،. مما يبين القيمة العلمية الكبرى للقياس عند الإمام الباجي إيلاؤه عناية شديدة بهذا الدليل، وذلك من خلال ذكره باشتقاقات متعددة  وذكر انواعا عديدة له، وميز ما يلحق بالقياس مما لا يلحق به وإن عد منه، وميز بين قياس الفلاسفة والقياس الأصولي، وقياس العقل وقياس الشرع، كما ميز بين القياس الصحيح والقياس الفاسد. ينظر: المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي، العربي البوهالي.
  3.  - التحقيق والبيان.
  4.  -إحكام الفصول للباجي
  5. - مقدمة ابن القصار، 
  6. - التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني،
  7. - الوصول إلى الأصول، 
  8. - البرهان،
  9. -   المستصفى،  أساس القياس،  ياخذ الغزالي بالقياس الفقهي إلى جوار القياس البرهاني الذي يعتمد على الأوليات، والتجريبيات، والمتواترات، ويعرف الغزالي القياس الفقهي بقوله:"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما، من إثبات حكم، او صفة، او نفيهما عنهما، ثم إن كان الجامع موجبا لاجتماع الحكم كان قياسا صحيحا، وإلا فاسدا". ينظر: مسألة المعرفة ومنهج البحث عند الإمام الغزالي، الدكتور انور الزعبي.
  10. - الواضح في أصول الفقه.

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة مقاصد
تصميم : معاد برادة