انصبت عناية أصوليي المالكية على هذه المواضيــــــــــع أو الأجزاء الثلاثة لعلم أصول الفقه وهـــــــــــي: الأدلــــة وكيفية الاستدلال وحــــال المستدل، مع تباين في طريقـــة التقسيم، كما يتبين ذلك من خلال المناهج والنماـــــذج التي سنقوم بعرضها، بدءا من القاضي الباقلانـــــــــي ومرورا بالباجي وابن رشد وابن الحــــــاجب وابن جزي والشريف التلمساني وانتهاء بالإمـــــام الشاطبــــــــــــــــــــــــــــــي.
منهجية ابن الحاجب(ت646هـ )في ترتيب أبواب أصول الفقه
حصر ابن الحاجب مختصره الأصولي في أربعة أقسام: المبادئ، والأدلة الشرعية، والاجتهاد، والترجيح.
القسم الأول: في المبادئ. تطرق فيها إلى حد أصول الفقه، وفائدته، واستمداده. وقسمها إلى:
المبادئ الكلامية وبداها بتعريف الدليل، وختمها بالحديث عن الخطأ في البرهان لمادته وصورته.
والمبادئ اللغوية وضمن هذا المبحث موضوعات لغوية، وأدرج فيه أيضا: مباحث المندوب والرخصة والعزيمة. وختم هذا القسم بطريق معرفة اللغة.
والمبادئ الأحكامية تكلم فيها عن الأحكام ، وبدأ هذا القسم بالكلام في "الحسن والقبح في حكم الله تعالى". وقسمه إلى:
المحكوم فيه: وهو الأفعال. والمحكوم عليه: المكلف.
وقد أدرج "صاحب فصول البدائع في أصول الشرائع " هذه الأقسام الثلاثة في المقدمة الثانية ضمن ما أسماه : المبادئ التفصيلية، وحصرها في ثلاثة مقاصد وهي: المبادئ الكلامية، والمبادئ اللغوية، والمبادئ الأحكامية وهي أربعة أقسام: الحاكم، والحكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه .
القسم الثاني: الأدلة الشرعية الأصلية: وهي عنده خمسة:
الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وأضاف دليلا خامسا هو: الاستدلال.
ثم عرج على الأدلة الفرعية وعد منها خمسىة: الاستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة.
القسم الثالث: الاجتهاد، وما يتعلق به من مباحث التقليد والمفتي والمستفتي،
القسم الرابع: الترجيح. وهو خاتمة الأصول والفصول.
تقسيم مباحث أصول الفقه عند ابن الحاجب تقسيم خماسي، حيث يتناول الكتاب :
- خمسة أقسام وهي: المبادئ الكلامية واللغوية ، والمحكوم فيه، والأدلة الشرعية الأصلية، والأدلة التبعية، والمباحث الختامية.
- خمسة أدلة شرعية أصلية، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال.
- خمسة أدلة شرعية فرعية، وهي: الاستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة.
- خمسة مباحث ختامية، وهي: الاجتهاد، والتقليد، والمفتي، والمستفتي، والترجيح.
كذلك فعل ابن جزي الغرناطي في مؤلف "التقريب"، حيث قسمه إلى خمسة فنون، فبدأ بتقديم المعارف العقلية، والمعارف اللغوية؛ لأن الأدوات والمناهج لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها، فوجب أن تقدم على ما بعدها من المباحث والفنون وهي: معرفة الأحكام الشرعية، فن في الأدلة وشروطه، وكيفيته من الترجيح وغيره، يقول في معرض بيانه وجه تقسيم الكتاب إلى هذه الفنون الخمسة: " ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه، وهي له آلات، وهي على نوعين: منها ما يرجع إلى المعاني وهو من المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها، وقدمنا الأدوات، لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها" .
فالمعارف العقلية والمعارف اللغوية إذا، أدوات وآلات ومناهج تعين على فهم أصول الفقه، والمناهج والمبادئ مقدمة على المضامين، لما لها من قيمة منهجية في تقريب الوصول إلى علم الأصول.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق