تحليل مفهوم القياس عند أصوليي المالكية
بتحليل مفهوم القياس عند متقدمي أصوليي المالكية نخلص إلى القواعد التالية:
- - القياس بناء الأحكام على المعاني الكلية لا الجزئية.
- - القياس اعتبار المعنى المقصود دون اللفظ أو الاسم المنصوص.
- - مدار القياس يقوم على اعتبار التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.
- - الغاية من القياس المساواة والتعدية:
- - مدار القياس يقوم على اعتبار التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.
بتحليل مفهوم القياس عند متقدمي أصوليي المالكية نخلص
إلى القواعد التالية:
- القياس بناء الأحكام على المعاني الكلية لا الجزئية.
يظهر من تعريف ابن القصار والباقلاني أن مفهوم
القياس عندهما لا يقتصر فقط على قياس
فرع
مسكوت عنه على أصل منطوق به، بل يتعدى ذلك إلى القياس على المعاني الثابتة في
الأصول وتعليق الحكم بها.
ومن خلال
التأمل في تعريفيهما للقياس، يتبين أنهما يوسعان مفهوم القياس ليشمل بناء الأحكام
على المعاني المودعة في الأصول، أي المعاني الكلية لا الجزئية ، وإلحاق المسكوت
عنه من المعاني المسكوت عنها بالمعاني المذكورة في الأصول على وجه الاعتبار. والذي
يساعد على هذا الفهم ان ابن القصار والباقلاني لم يسعملا مصطلح الفرع الذي يستعمله
علماء الأصول عند تعريفهم للقياس، مما يدل على انهم إنما يقصدون بالأصول قواعد
الشريعة الكبرى ومعاقدها الكلية.
- القياس اعتبار المعنى المقصود دون اللفظ أو الاسم المنصوص.
يؤكد الإمام الباجي
ارتباط القياس بالمعاني لا بالألفاظ عند المالكية، ويطلق على القياس "معنى الخطاب"، فالقياس عنده
اعتبار المعنى المقصود دون اللفظ أو الاسم المنصوص، لذلك
استدل لإثبات القياس على منكريه بحديث:"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا
أثمانها"....[1].قال الباجي في بيان وجه دلالة الحديث على إثبات القول بالقياس :"فأجرى
عليه السلام أكل أثمانها مجرى أكلها لأنه انتفاع بها، وإن كان قد أخبر ان التحريم
إنما ورد عليهم في أكلها دون بيعها.فاعتبر المعنى دون الاسم المنصوص عليه"[2]
- مدار القياس يقوم على اعتبار التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.
سبق ذكرنا لتعريف القياس
عند الباجي بانه:"حمل أمر على أمر بوجه يجمع بينهما ويسوي بينهما في الحكم
لأجله"[3].
ويدل هذا التعريف على ان مدار القياس إنما يقوم
على اعتبار التسوية[4]
والمماثلة والجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وهنا يجدر التنويه بسبق
الإمام الباجي في تقرير هذه النقطة قبل الإمامين الحنبليين ابن قدامة وابن قيم
حينما قررا أن مدار الاستدلال/ القياس على التلازم، والتلازم يقوم على "الجمع
والفرق"، ومدار ذلك على اعتبار"القصود والمعاني" لا على
"الألفاظ والمباني".
بهذا المعنى يمكن القول إن القياس عند المالكية
يتأسس على "اعتبار المماثلة في المعنى"، كما يفهم من من عبارة ابن
القصار "إلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار" والاعتبار يكون
بالمعنى لا باللفظ.
من الأخطاء المنهجية التي توقع في الغلط في
الاستدلال، عدم تفرقة المستدل بين ما يفترق، وذلك بجمعه بين المختلفين، أو تفريقه
بين ما لا يفترق، كأن يفرق بين المتماثلين.
وإذا كان الأصل جمع ما تناظر وائتلف
وقطع ما تعارض، فإن الشريعة قد ترد بالجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، وهذا مقام زلت فيه
أقدام، لذلك وجب على المجتهد الاحتياط فيه حتى "لا يجعل من الاختلاف مناطا للتفريق مطلقا ولا من الاتفاق
متعلقا للجمع مطلقا، بل الحكم على مقتضى تحقيق النفع للمكلفين، فحيث جمعت فلدفع مفسدة التفريق، وحيث فرقت فلدفع مفسدة الجمع. والاختلاف والاتفاق علامات على معرفة الأحكام"[5].
وقد ذكرنا عند الحديث عن انواع الاستدلال عند
المالكية الاستدلال بالجمع والفرق، وبينا
بالشواهد والأمثلة أخطاء الاستدلاليين بناء على عدم ضبط الفرق بين ما
يفترق، والجمع بين ما لا يجتمع، فلتطالع هنالك.
- الغاية من القياس المساواة والتعدية:
يحدد الهدف من القياس في المساواة في الأحكام، أي
مساواة المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم والمعنى، ومن المعلوم ان الخطاب الشرعي ورد
باختلاف الخطابات وتنويعها بحسب اختلاف المكلفين وتباين مصالحهم، فقد يكون الخطاب
خاصا بمكلف دون آخر، ومن ثم وجب عدم التسوية بين من يشمله الخطاب ومن لا يشمله،
لأن " المساواة في الحكم بحق الدليل لا بالخطاب الخاص: ولأنه
يصح اختلاف المصالح في فرائض الأعيان فلا يجوز تسوية من لا يلحقه الاسم بمن
يلحقه".
وهذا الدليل على تعدية
الحكم من الخاص إلى العام قد يكون هو "التوقيف على التساوي والمشاركة في
الحكم، وقد يكون هو القياس" ، أو بتعبير آخر للباقلاني :
قد يرجع الدليل تارة هو "النص على مساواة من لم يتناوله الاسم لمن تناوله،
وتارة إلى القياس على المعنى"[6].
"وكذلك فلا يجوز أن يكون
خطابه تعالى للواحد من أهل عصر الرسول عليه السلام والجماعة المخصوصة خطاباً
لجميعهم، لأن الاسم مقصور على من[7]هو
له دون غيره إذا قال يا زيد قم، أو يا أيها الإخوان، أو يا أيها الرجال أو العرب،
ونحو ذلك. فإن دل دليل على مساواة من ليس الاسم له لمن هو له في الحكم صير إليه
بحق الدليل، لا بالخطاب الخاص. ولأن القائل بتعليق التكليف بالمصالح ممن قال بهذا
يوافق على صحة اختلاف المصالح في فرائض الأعيان، كما تختلف في الأماكن والزمان،
فلم يجز إدخال من لا يلحقه الاسم في حكم من هو له.
وقد يكون الدليل على ذلك
توقيفاً على التساوي والمشاركة في الحكم. وقد يكون هو القياس إذا ورد التعبد به،
... ولأجل التوقيف أو التعبد بالقياس حكمت الصحابة رضي الله عنهم على كل زان بحكمه
على ما عز في وجوب الرجم، وفي كل جنين مستهل بحكم حمل بن مالك. وفي المفوضة إلى
قصة بروع بنت واشق التي لم يفرض لها صداق، وفي أخذ الجزية من المجوس إلى قوله صلى
الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فتارة يرجعون في ذلك إلى
النص على مساواة من لم يتناوله الاسم لمن تناوله، وتارة إلى القياس على المعنى.
وذلك ما لا بد منه. وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يقال إن خطاب الواحد المخصوص والجماعة
بها يخصها من الخطاب خطاب لجميع أهل العصر[8].
- الغاية من القياس توسيع مجاري الحكم وطلب حكم ما ليس منطوقا به.
يرجع أصل القياس في اللغة إلى
الاعتبار أو التقدير، وبالنظر إلى معنى التقدير، يميز الأبياري في مسألة التقدير
في القياس بين كون التقدير في بيان محل الحكم، وبين رجوعه إلى تقدير الحكم، وقد
ذكر في هذا المعنى أصلا هو أنه :" لا يخلو إما أن يرجع التقدير إلى بيان محل
الحكم، وإما أن يرجع إلى تقدير الحكم، فإن رجع التقدير إلى محل الحكم، فلا تمنع الزيادة
بالقياس، وهو كقوله - عليه السلام -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)[9].
فإنه لا يقتصر على هذا العدد، بل نقيس- عند فهم المعنى- ما يساوي الخمس في المعنى.
ولم يشرع القياس إلا لتوسيع مجاري الحكم، وهو بمثابة قوله: (لا تبيعوا البر بالبر)
الحديث. إلى آخره. فإنه قد عد أقسامًا، وزاد العلماء عليها بالإلحاق. وأما إذا رجع
التقدير إلى مقدار الحكم، فإنه تمتنع الزيادة على ذلك، فإنه في الزيادة على ذلك
مخالفة نص التقدير في الحكم، وإنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به.
مثاله: قوله تعالى: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﱠ[10]. فلا يجوز الزيادة على المائة بالقياس، إذا ثبت قصد الشارع إلى القصر على
ذلك.[11]
وبالرغم أن
المالكية يعملون النظر والاستدلال والقياس إلا أن ثمة مواضع عندهم لا يجوز إثباتها
بنظر ولا استدلال، لأنها إنما تثبت بنقل وتوقيف إما عن الشرع إذا كانت من مسائله،
وإما عن أهل اللغة إذا كانت مما يرتبط بالمواضعة والمواطأة، ومن هذه المسائل عندهم:الإجماع،
واللغة، والكفارات.
فالإجماع لا يثبت عن المجمعين
إلا بنقل وتوقيف معلوم تقوم به الحجة دون نظر واستدلال[12]. واللغة لا تثبت بنظر واستدلال.
والاستدلال على إثبات لغة بالقياس باطل[13]. وتتكرر مثل هذه العبارات في عدة مواضع عند الباجي:" اللغة انما تثبت بالنقل لا بالنظر والاستدلال"، "اللغة لا
تثبت بالقياس والاستدلال"[14]،
القياس في اللغة لا يجوز[15].
ولذلك قرر الباقلاني أن وضع
اللغات على معنى يختلف عن وضع الأحكام العقلية على معنى، يخضع الأول للمواطأة
والمواضعة، ويرجع الثاني الى ربط العلل بمعلولاتها، أو بتعبير آخر: العلاقة بين
اللفظ والمعنى علاقة قصدية طبيعية، بينما العلاقة بين الحكم العقلي والمعنى علاقة
عقلية.
ومن خالف في هذا الباب اعتمد في
الاستدلال لموقفه بأن " الاسم إذا وضع لمعنى وجب إجراؤه حيث وجد ذلك المعنى،
وإلا بطلت فائدته"، وقد علل الباقلاني بطلان هذا الاستدلال بقوله:" لأنه
قد تكون فائدته مقصورة على شيء دون غيره، وليس وضع القوم لغتهم على المعاني وضع
الأحكام العقلية الموجبة عن عللها. وإنما المواضعة مواطأة وتابعة لقصدهم
واختيارهم، وقد يختارون وضع الاسم لمعنى إذا وجد في شيء مخصوص على ما بيناه من
قبل"[16].
وتتبين فائدة الكلام بإيراد الاختلاف بين من يسمي النبيذ خمراً لوجود الشدة فيه، والخليط جاراً، وواطئ البهيمة زانيا، ومستخرج الكفن من القبر سارقاً، وأمثال هذا، وبين من يستبعد ذلك-كالباقلاني- حيث يقرر بأنه"إذا جرى الاسم على ذلك من جهة القياس أدخل تحت العمومات والظواهر،كقوله تعالى: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا ﱠ[17] وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه"[18]، وهذا بعيد لما تواضع عليه واضعو اللغة الذين يسمون بعض ما حدث فيه من الحموضة خلاً دون غيره، ويسمون بعض ما خرج من شيء فاسقا، وبعض ما يتجاوز الغرض المقصود جائراً، ولا يجرون ذلك على كل ما وجد فيه ذلك المعنى"[19].
[1] -
تخريج الحديث. و
بهذا الحديث استدل ابن تيمية وابن قيم والخطابي على إبطال الحيل:
قَالَ
الْخَطَّابِيُّ: "فِي هَذَا الْحَدِيثِ بُطْلَانُ كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ
بِهَا الْمُتَوَسِّلُ إلَى الْمُحَرَّمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ
بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ". لأن العبرة بالمعاني والقصود لا بالأسماء والألفاظ
قَالَ
شَيْخُنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ
أَحْمَدُ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ
أَرَادُوا الِاحْتِيَالَ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَالُ فِي
الظَّاهِرِ إنَّهُمْ انْتَفَعُوا بِالشَّحْمِ فَجَمَّلُوهُ وَقَصَدُوا بِذَلِكَ
أَنْ يَزُولَ عَنْهُ اسْمُ الشَّحْمِ، ثُمَّ انْتَفَعُوا بِثَمَنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ
لِئَلَّا يَكُونَ الِانْتِفَاعُ فِي الظَّاهِرِ بِعَيْنِ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ مَعَ
كَوْنِهِمْ احْتَالُوا بِحِيلَةٍ خَرَجُوا بِهَا فِي زَعْمِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ
التَّحْرِيمِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ
رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى هَذَا
الِاسْتِحْلَالِ، نَظَرًا إلَى الْمَقْصُودِ أعلام الموقعين، 3/91-92
وَتَأَمَّلْ
قَوْلَهُ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا
مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» .أَيْ أَسْهَلِهَا
وَأَقْرَبِهَا،...أعلام الموقعين 3/131
[2] -
إحكام الفصول، فقرة606م، 2/583، وقد أورد الباجي أدلة أخرى على إثبات القياس من
السنة النبوية منها:
& سؤال عمر عن القبلة للصائم ،وسؤال الخثعمية عن قضاء دين لله على
أبيها فقرة603، 2/579
& حديث "إنما أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي"،
وحديث "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اخطأ
فله أجر واحد"2/581
& قول عمر:"وافقت ربي في ثلاث ووافقني في ثلاث:في اسارى بدر
والصلاة عند المقام وضرب الحجاب على الازواج".وهذا نص منه على أنه قال برايه
ونزل الوحي بموافقته"فقرة606، 2/581
& حديث الاعرابي الذي ولدت امرأته غلاما أسود وانكر لون ابنه2/584
الأدلة على القياس
من جهة الإجماع:2/587
& اختلاف
الصحابة في احكام كثيرة ظهر خلافهم فيها...واذا كان ذلك معلوما من حالهم لم يخل ما
اختلفوا فيه من ثلاثة أوجه: إما أن يكون على هذه الأحكام نص لا يحتمل التأويل، أو
بظاهر يحتمل التأويل، أو لا يكون فيها نص جملة...فقرة611،2/587
& إجماع
الصحابة في مسائل كثيرة ذات عدد على القول والحكم بالرأي. من ذلك:
إجماعهم على إمامة
أبي بكر فقرة614،2/591 . ولو قيل بان امامة ابي بكر كانت بالاجماع لا بالقياس
والاجماع حجة، فجواب الباجي أن هذا يقوي القول بالقياس؛لأنه:"إذا علمنا ان
الأمة مجتمعة على ذلك دون نص علمنا أنها إنما أجمعت بعد الخلاف عن الرأي والقياس
وأن ذلك دليل وحجة صحيحة..." فقرة615،2/593
وذكر الباجي شبهات
نفاة القياس ورد عليها، من هذه الشبهات: 2/610
الشبهة
الاولى:"إذا ثبت بهاتين الآيتين(ما فرطنا / تبيانا لكل شيء) بيان جميع
الحوادث بطل العمل بالقياس مع وجود التنزيل"
رد
الشبهة:"القياس من جملة ما بين به الكتاب الأحكام. وأضيف الحكم بالقياس الى
الكتاب لان بالكتاب ثبت الحكم به؛ كما أضيف الحكم بالسنة الى الكتاب لما ثبت الحكم
بها بالكتاب؛ وكما أضيف الحكم بالاجماع الى الكتاب...."فقرة636، 2/610
الشبهة الثانية:
قالوا: النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث، فأعنى ذلك عن القياس فقرة647،2/623
اقسام القياس=قياس
العلة بحسب الاختلاف والتفاوت في بيان العلل ثلاثة: جلي وواضح وخفي2/634
[3] -
إحكام الفصول
للباجي، 2/535
[4] -قال
الغزالي في" الشفاء"، بعد ذكره تعريف القياس:" وعلى
الجملة [أيضاً] لابد من التسوية بين الشيئين: لتتحقق صورة القياس، فإنه مشتق من
قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسواه عليه، يقال: قاس النعل
بالنعل، إذا سواه عليه.شفاء
الغليل، 1/19.
[5] -
الإمام
في
مقاصد
رب
الأنام،
الأخضر
الأخضري ،
دار
المختار
للطباعة
والنشر، الجزائر، ط1، .. 2010 ص 122 ، بتصرف يسير(
[6] -يقول البزدوي:
" لِلْقِيَاسِ تَفْسِيرٌ هُوَ الْمُرَادُ
بِظَاهِرِ صِيغَتِهِ، وَمَعْنًى هُوَ الْمُرَادُ بِدَلَالَةِ صِيغَتِهِ
وَمِثَالُهُ الضَّرْبُ هُوَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يُعْرَفُ بِظَاهِرِهِ وَلِمَعْنًى
يُعْقَلُ بِدَلَالَتِهِ". قال الشارح علاء الدين البخاري:" قَوْلُهُ
(لِلْقِيَاسِ تَفْسِيرٌ هُوَ الْمُرَادُ بِظَاهِرِ صِيغَتِهِ) أَيْ لَهُ مَعْنًى
لُغَوِيٌّ يَدُلُّ ظَاهِرُ صِيغَتِهِ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَمَعْنًى هُوَ
الْمُرَادُ بِدَلَالَةِ صِيغَتِهِ أَيْ مَعْنًى يَدُلُّ صِيغَتُهُ عَلَيْهِ
بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا لَا بِظَاهِرِهَا، وَمِثَالُهُ أَيْ مِثَالُ الْقِيَاسِ
عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا الضَّرْبُ؛ فَإِنَّ لَهُ تَفْسِيرًا هُوَ
الْمُرَادُ بِظَاهِرِهِ، وَهُوَ إيقَاعُ الْخَشَبَةِ عَلَى جِسْمِ حَيٍّ وَمَعْنًى
يُعْقَلُ بِدَلَالَتِهِ، وَهُوَ الْإِيلَامُ فَيَتَنَاوَلُ الْعَضَّ وَالْخَنْقَ
وَمَدَّ الشَّعْرِ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَاَللَّهِ لَا أَضْرِبُ فُلَانًا
بِمَعْنَاهُ لَا بِظَاهِرِهِ وَصُورَتِهِ كَمَا يَتَنَاوَلُ التَّأْفِيفُ
الضَّرْبَ وَالشَّتْمَ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ الْإِيذَاءُ لَا بِصُورَتِهِ.
وَمِثَالٌ آخَرُ قَوْله تَعَالَى {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] ؛ فَإِنَّ
تَرْكَ الْبَيْعِ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَتَرْكُ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ السَّعْيِ
يُفْهَمُ مِنْ مَعْنَاهُ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالُ بِالشِّرَاءِ
وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَمْنَعُهُ عَنْ السَّعْيِ." كشف
الأسرار، 3/267.
[7] - التقريب والإرشاد
الصغير للباقلاني،2/245-246
[8] - الإرشاد والتقريب
الصغير للباقلاني،2/246-247-248
[9] -
رد قوم هذا الحديث تمسك بظاهره، حيث وصف الحديث هذه الخمسة بالفواسق، قالوا: فاما
ان تقتل لنها فواسق، فهذا لايجوز، لأن الفسق والهدى، لا يجوز على شيء من هذه
الأشياء.. قال أبو محمد: ونحن نقول: إن المعتقد أن الهوام والسباع والطير، لايجوز
عليها عصيان ولا طاعة مخالف لكتاب الله عز وجل، وأنبيائه ورسله وكتب الله
المتقدمة.ص129. ورد عليهم بردود عديدة منها: انه يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت عن
قشرها، وكل خارج عن شيء فهو فاسق..وكل هذه الخمس الذكورة في الحديث قد يجوز أن
تسمى فواسق، لخروجها على الناس، واعتراضها بالمضار عليهم. ثم ختم بهذا السؤال
الاستنكاري:" فأين كانوا عن هذا المخرج، إذ قبح -عندهم- ان ينسبوا شسئا من
هذه، إلى طاعة الله أو معصية؟؟". تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص132.
[10] -
سورة النور، الآية: 2.
[11] -التحقيق
والبيان، 3/420-421.
[12] - التقريب والإرشاد،
3/41.
[13]-
التقريب والإرشاد، 3/43.
[14]- إحكام الفصول،1/205 فقرة 56.
[15]-
إحكام الفصول في أحكام الأصول، فقرة113،1/232-.233
[16] - التقريب والإرشاد،
1/365.
[17] - سورة المائدة، الآية: 38.
[18] -
[19] - التقريب والإرشاد، 1/365-366
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق