الجمعة، 15 مايو 2020

مفهوم المذهب

المذهب

االمذهب : المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلان لذهبه، أي : لمذهبه الذي يذهب فيه.
ولا تعد الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة المجتهدين، وهو ما يبينه قول الإمـــــــــام القرافي: " إن الأحكام المجمع عليهـــــا لا تختص بمذهب نحو جواز القراض ووجوب الزكاة والصوم، ونحـو ذلك "


مفهوم المذهب لغة واصطلاحا

ذهب يذهب (ذهابا) و(ذهوبا) و(مذهبا) بفتح الميم أي مر[1]. والذهاب : السير والمرور ، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب . والمذهب : مصدر ، كالذهاب . وذهب به وأذهبه غيره : أزاله . ويقال : أذهب به ، قال أبأو إسحاق : وهو قليل . فأما قراءة بعضهم :ﱡ يكاد سنا برفه يذهب بالابصارﱠ[2] فنادر . وقالوا : ذهبت الشام ، فعدوه بغير حرف، وإن كان الشام ظرفا مخصوصا شبهوه بالمكان المبهم، إذا كان يقع عليه المكان. والمذهب: المتوضأ ؛ لأنه يذهب إليه .

والمذهب : المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلان لذهبه، أي : لمذهبه الذي يذهب فيه. وحكى اللحياني عن الكسائي : ما يدرى له أين مذهب، ولا يدرى له ما مذهب، أي : لا يدرى أين أصله . ويقال : ذهب فلان مذهبا حسنا . وقولهم : به مذهب - يعنون الوسوسة في الماء ، وكثرة استعماله في الوضوء . قال الأزهري : وأهل بغداد يقولون للموسوس من الناس : به المذهب ، وعوامهم يقولون : به المذهب - بفتح الهاء - والصواب المذهب . والذهب : معروف ، وربما أنث . غيره : الذهب التبر القطعة منه ذهبة وعلى هذا يذكر ويؤنث ، على ما ذكر في الجمع الذي لا يفارقه واحده إلا بالهاء"[3] .

ولا تعد الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة المجتهدين، وهو ما يبينه قول الإمام القرافي: " إن الأحكام المجمع عليها لا تختص بمذهب نحو جواز القراض ووجوب الزكاة والصوم، ونحو ذلك"[4].


نعم، صحيح أن يقال:" وجوب التدليك في الطهارات مذهب مالك ووجوب الوتر مذهب أبي حنيفة"، أما أن يقال بان مذهب مالك او أبي حنيفة وجوب الصلاة والصوم فهذا القول مما ينأى عنه السمع، وينفر عنه الطبع كما أكد على ذلك القرافي[5]، ويتخلص الإمام من كلامه إلى أن مذهب فلان يطلق على ما" وقع به الاختصاص دون ما اشترك فيه الخلف والسلف، والمتقدمون والمتأخرون"، "فإذا قيل ما مذهب مالك، قيل: مااختص به من أسباب الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها"[6].

وفي بيان لمعنى المذهب الذي يقلد فيه مالك أو غيره، يورد الامام القرافي مجموعة من التعريفات للمذهب على طريقة السؤال والجواب، وقد أبطل تعريفات عديدة للمذهب منها:




- المذهب: ما يقوله الامام من الحق.

- المذهب: ما يقوله من الحق في اللأمور الشرعيات مما طلبه صاحب الشرع.

- المذهب: هو الفروع الشرعية التي يقلد فيها إمام من الأئمة. وهذا يبطل "بالفروع المعلومة من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان...والمعلوم من الدين بالضرورة يستحيل ففيه التقليد لاستواء العامة والخاصة فيه".

ولا يفوت الفقيه المالكي أن يعدد ضوابط المذاهب الذي يقلد فيها العوام العلماء، حيث حصرها في خمسة ، وهي:"الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها والحجاج المبينة للأسباب والشروط والموانع"[7].

وأخذ في شرح هذه الضوابط الخمسة التي لا سادس لها بقوله:

فقولنا: الأحكام احترازا عن الذوات. والشرعية، احترازا من العقلية...والفروعية: احترازا من أصول الدين، وأصول الفقه. فإن الشرع طلب منا العلم بما يجب له صلى الله عليه وسلم وما يستحيل وما يجوز، وطلب منا العلم بأصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية فهي احكام شرعية لكنها اصولية ولا تقليد فيها..."[8].

المصادر والمراجع:

[1] - مختار الصحاح للجوهري

[2] - سورة النور: الآية 42.

[3] - لسان العرب، 6/49، مادة ذهب. المذهب في الأصل مفعل من الذهاب، وهو لغة:الطريق ومكان الذهاب..ثم سار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية استنتاجا واستنباطا. منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، إبراهيم اللقاني(ت 1041هـ)، تحقيق وتقديم الدكتور عبد الله الهلالي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ص221، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، الدكتور عمر الجيدي، ص7.

[4] - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي،

[5] - انظر أيضا: منار أصول الفتوى،

[6] - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي

[7] - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

[8] - نفس المصدر


إنتظر قليلا حتى يظهر الرابط



5 sec

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة مقاصد
تصميم : معاد برادة