الجمعة، 15 مايو 2020

مفهوم الاستصحاب

الاستصحابعدم الوجوب يثبت بطرق متعددة منهــــــا:فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره بما يضاد الوجوب، أو عدم أمـره صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى، أو عدم دليل السمع الموجب، أو استصحاب ما كان قبل السمع. كما يثبت عدم التحريم إما، بقوله أو فعله ما ينافي التحريم، أو بعدم نهيه مع قيام المقتضـــــــى وهذا الـــذي يسمى تقريرا، أو بعدم المحــــــــرم، أو بالاستصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب.

 مفهوم الاستصحاب

"الِاسْتِصْحَابُ: اسْتِفْعَالٌ مِنْ الصُّحْبَةِ، وَهِيَ اسْتِدَامَةُ إثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفْيُ مَا كَانَ مَنْفِيًّا"[2].

وقد عرف العكبري الحنبلي (ت428هـ) اسْتِصْحَاب الْحَال بقوله:" وهو الْبَقَاء على حكم الأَصْل"[3].


وعرفه القرافي بما معناه:" أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال، فهذا الظن عند مالك والإمام المازني وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة، خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين"[4].


 وعرفه ابن جزي بأنه:"بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي وهو قولهم: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك" وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافًا للحنفية والمتكلمين[5].


قال الشوكاني : "استصحاب الحال لأمر وجودي ، أو عدمي ، عقلي ، أو شرعي. معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل ، مأخوذ من المصاحبة ، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره ، فيقال : الحكم الفلاني قد كان فيما مضى ، وكلما كان فيما مضى ، ولم يظن عدمه ; فهو مظنون البقاء"[6] . 


يذكر ابن العربي المعافري المالكي ضَرْبَيْنِ للاستصحاب هما:

 اسْتِصْحَاب حَال الْعقل واستصحاب حَال الْإِجْمَاع[7]، ويرى بان الأول دليل صحيح[8] لارتباطه بأصل براءة الذمة ، أما النوع الثاني فليس بدليل عنده ، لأن الدليل في هذا النوع لا يتناول محل الخلاف أو النزاع[9].


وهذا الضربان عند الحنفية أيضا، فقد ذكر العكبري الحنبلي أن الاستصحاب على ضربين هما: اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة حَتَّى يدل دَلِيل شَرْعِي على الْوُجُوب. وَهَذَا الِاحْتِجَاج بِهِ صَحِيح سَائِغ عِنْد أهل الْعلم، واسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع[10].


ما أطلق عليه ابن العربي استصحاب حال العقل هو ما يسمى بالبراءة الأصلية وهي ضرب من الاستصحاب، وعرفها ابن جزي بأنها:" البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وهي حجة خلافًا للمعتزلة وأبي الفرج والأَبْهَري المالكيين"[11].


وقد ذكر ابن رشد وجوها خمسة للاستصحاب، يقول:"والاستصحاب في هذه الصناعة يطلق على وجوه: [12]

-      أحدها: استصحاب البراءة الأصلية.


-      والثاني: استصحاب العموم حتى يرد تخصيص.


-      والثالث: استصحاب النص حتى يرد نسخ.


-      والرابع: استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر.


-      والخامس: استصحاب الإجماع[13]. أو بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه, كبيع أم الولد وما أشبه ذلك. 


 


المصادر والمراجع المعتمدة

[1] - المسودة، 1/490.


[2] - أعلام الموقعين، 


[3] - رسالة في أصول الفقه، 


[4] - تنقيح الفصول، 


[5] - تقريب الوصول، 


[6] - إرشاد الفحول،.


[7] - ينظر في الاستصحاب ومفهومه وأقسامه: مختصر شرح الروضة، نجم الدين الطوفي، . إرشاد الفحول، 


[8] - قد يعبر عَن اسْتِصْحَاب الْحَال بعبارات متعددة منها:" الأَصْل فِي كل حَادث تَقْدِيره فِي أقرب زمن" ، ومنها:" الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ". التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي،


[9] - المحصول في الأصول، ابن العربي.


[10] - رسالة في أصول الفقه،


[11] - تقريب الوصول، 


[12] -الضروري في أصول الفقه،


[13] -  استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف : وهو راجع إلى حكم الشرع ، بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه ، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال . مثال : إذا استدل من يقول : إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته ، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك ، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة . وكقولالظاهرية : يجوز بيع أم الولد ، لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد ، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد . وهذا النوع هو محل الخلاف، ينظر البحر المحيط،

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة مقاصد
تصميم : معاد برادة