الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الاستدلال المقاصدي عند علماء المالكية . الجزء الأول

الاستدلال، المقاصد، الاستدلال المقاصدي، المالكية عرف التراث الأصولي الإسلامي اتجاهين هما: الاتجاه الظاهري، والاتجاه المقاصدي. ويعنى الظاهرية بالوقوف عند ظواهر النصوص والغفلة عن مقاصد الشريعة ومراميها، والظاهرية المحضة كما يقول الإمام الشاطبي"عند العلماء بدعة ظهرت بعد المائتين من الهجرة"[1].
وقد تحدث ابن خلدون أيضا في مقدمته عن بدعة الظاهرية[2]، باعتبارها بدعة تقوم على أصول مصادمة للأصول وضارة بالعمران البشري



الاستدلال المقاصدي عند علماء المالكية

عرف التراث الأصولي الإسلامي اتجاهين هما: الاتجاه الظاهري، والاتجاه المقاصدي. ويعنى الظاهرية بالوقوف عند ظواهر النصوص والغفلة عن مقاصد الشريعة ومراميها، والظاهرية المحضة كما يقول الإمام الشاطبي"عند العلماء بدعة ظهرت بعد المائتين من الهجرة"[1].
وقد تحدث ابن خلدون أيضا في مقدمته عن بدعة الظاهرية[2]، باعتبارها بدعة تقوم على أصول مصادمة للأصول وضارة بالعمران البشري، وأعني بمصادمتها للأصول؛ مخالفتها لما عليه جمهور العلماء المتفقين على رعاية المقاصد وملاحظة المصالح، والقول بالقياس المصلحي. أما ضررها بالعمران فلجمودها وسباحتها ضد تيار الاستصلاح المجتمعي والتطور الحضاري والترقي المدني، يقول الحجوي متحدثا عن أصول المذهب الظاهري، منتقدا عليهم الجمود على ظواهر النصوص، وعدم الالتفات لروح التشريع:"مبدؤهم هو التمسك بظواهر آيات القرآن اوالسنة، وتقديمها في التشريع على مراعاة المصالح والمعاني التي لأجلها وقع تشريع الحكم...ولا شك أن مذهب أهل القياس أقرب إلى الترقيات العصرية، وتطورات الزمان والمكان، والحال بخلاف مذهب الظاهرية، فإنه مخالف لناموس العمران والمكان، والاجتماع البشري المبني على النظر في المصالح العامة..."[3].
 
ونظرا لمواقف الظاهرية المعولة على الظاهر، دون إعارة أدنى اهتمام لما وراء الظواهر، من الحكم والأسرار والمصالح، ذهب البعض إلى سلب صفة الفقه عنهم، نقل الأسنوي القول: "واعلم أن الظاهرية لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقهاء شيئا"[4].
وهذا كلام صحيح بالنظر إلى تمسكهم بظاهريتهم المحضة في المواقف التي يؤدي فيها التعلق بالظواهر إلى سوء الفهم والخلط والخبط، ففي هذه الحالة نردد ما قاله ابن قيم:" ودع الظاهرية البحتة، فإنهما تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة"[5].

وينتقد ابن خلدون الإمام ابن حزم الظاهري[6] معترفا له بسمو منزلته في علم الحديث ، جاء في المقدمة:" وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث، وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم، وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين، فنقم الناس ذلك عليه، وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا، وتلقوا كتبه بالإغفال والترك، حتى إنه ليحظر بيعها بالأسواق، وربما تمزق في بعض الأحيان"[7].
وسأتناول تميز المالكية في الاجتهاد المقاصدي القائم على رعاية المصالح في العمران البشري، انطلاقا من المطالب التالية:


المطلب الأول: بناء مقاصد الأحكام على  المحافظة على العمران 


إن اهتمام علماء المالكية بالمقاصد[8] نابع من فقههم للشريعة ومعايشتهم لواقعهم ورعايتهم لمصالح المكلفين في العمران البشري. وهذا يبرز ربط أصوليي المالكية البحث في الأصول بالبحث في علم الاجتماع الإنساني، مما يفيد انهم كانوا أصوليين وسوسيولوجيين، ولذلك نجدهم يولون عناية فائقة بالتكييف إلى جانب التكليف، أي تكييف الأحكام والمعاني مع وقائع الناس وتنزيلها بحسب ما يحقق مصالحهم الكلية في الاجتماع الإنساني.

يؤكد عالم الاجتماع المقاصدي ابن خلدون على أن سائر المقاصد الشرعية في الأحكام كلها مبنية على المحافظة على العمران[9]. وقد عبر مشاهير المقاصديين كابن عاشور وعلال الفاسي وولي الله الدهلوي عن هذه الحكمة العامة، أي صلاح العمران، بتعبيرات مختلفة. كابن عاشور الذي عبر عنه ب"إقامة نظام البشر"، وحدد مقاصد الشارع من الديانات كلها في"حفظ نظام العالم وصلاح أحوال أهله"[10].
 
ويذهب علال الفاسي إلى أن" المقصد العام للشريعة الإسلامية[11] هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العلم وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع"[12].

ونلخص العلاقة الوثيقة بين علم المقاصد وعلم الاجتماع في مستويين:

- على المستوى المنهجي: كلاهما يبحث عن الأصول الجامعة والكليات الضابطة ، فعلم المقاصد يبحث في أصول الشرع وقواطعه، وعلم العمران يبحث في أصول العمران وطبائعه، وهذا ما أكد عليه الطاهر المساوي عندما ذكر"أن البحث في مقاصد الشريعة وكلياتها، شأنه شأن النظر في قوانين التاريخ وسنن الاجتماع، قد ارتبط ارتباطا قويا بهموم المرجعية والوجهة"[13].

- على مستوى الغايات والمقاصد: يروم كل من العلمين وضع حد لفوضى التصورات والمعتقدات والتوهمات والتحكمات، ومحاكمة كل ذلك إلى تلك القواعد التي تمثل أطرا مرجعية، يصح في ميزان العقل والشرع أن تكون حاكمة على غيرها لاطرادها وثباتها.

   يقول محمد الطاهر الميساوي في بيان العلاقة بين علمي المقاصد والعمران، وهو بصدد المقارنة بين الشاطبي وابن خلدون:" فكأنما الرجلان قد شعرا بالحاجة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني، رؤية تدرك بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامها، ونمسك عبرها بالقوانين التي يتحرك بمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك أنه إذا استقام لنا فهم الشريعة بوصفها نسقا كليا بحيث تتكامل نصوصها وتتواشج أحكامها وتتراتب مقاصدها، وإذا ما استقام لنا النظر إلى الاجتماع البشري على أنه ذو طبائع وأصول وسنن  تتحدد بحسبها مجرياته، إذا تم لنا ذلك تكونت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف هذه وفقا لتلك. ولنقل بعبارة أخرى، تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل ما هو حاصل بمقتضى الواقع، والتحرك منه وبه نحو ما هو واجب بمقتضى الشرع"[14].
إن للعمران أحوالا وسننا وقواعد ينبني عليها، ومصالح لا قيام له إلا بها، وللشريعة أيضا قواعد وأسسا ومعاقد ينبغي أن يسير على وفقها العمران، وينضبط بها، ويتقيد بأحكامها، ويسير على ضوئها، ويستضيء بأنوارها وأسرارها ومقاصدها المراعية للأحوال العمرانية ظاهرا وباطنا.

المطلب الثاني: جعل القيم ومكارم الأخلاق في صلب الأصول


لقد تنبه أصوليو المالكية إلى أهمية الجوانب التربوية والقيمية والأخلاقية في علم أصول الفقه، ومن ثم أولوها أهمية كبرى، يتضح هذا من خلال الحضور القوي لهذه الجوانب في أصول الفقه المالكي، وهي جوانب تراعي مكارم الأخلاق، وحسن الآداب والأذواق، مراعاة لمصالح العمران، وتوخيا لكمال الإنسان.
فابن رشد عند تحليله لاختلاف الفقهاء في مسألة بيع أم الولد، يدلي بدلوه في المسألة، ويربط رأيه فيها بمكارم الأخلاق، حيث يرى" أن القياس أن تكون ام ولد في جميع الأحوال. وليس من مكارم الأخلاق ان يبيع الرجل ام ولده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"[15].

ويسطر المقري عددا من القواعد تؤكد على العلاقة الجدلية بين الأصول والقيم، حيث يقول: "مراعاة مكارم الأخلاق التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتتميمها، مع تأكد ذلك على أهل الفضل والمروءة-طراز العدالة؛  ومن ثم نُهي عن بيع الكلب والعسيب واجرة الدم،  وردت الشهادة ببعض المباح، كاللعب بالحمام والأكل في السوق"[16].
ولذلك اشترط اعتبار المحافظة على المروءة في الشاهد، وهو معنى العدالة، وألا ياتي ما يبخس قيمته وفضله عند اهل المروءة والفضل[17]، ولذلك اعتبر الإمام مالك شهادة الشهود كرامة فلم يثبتها إلا بنهاية الفضيلة: وهي الإسلام والحرية والعدالة والتكليف[18].

ويحدد المقري قاعدة كلية قيمية، يشرح فيها معنى "القيم"، ويقدم شواهد عليها، يقول: "توخي القيم: الرفق بمن تحت أمره وتجنب ما يشق عليه مما له مندوحة من فعله، فمن ثم كُره للولي ان يزوج وليته من الذميم والشيخ الكبير، وطلب منه تحصيل الكفاءة. ومن المالك الرفق بالمملوك، إلى غير  ذلك. والأصل فيه  قوله  عليه السلام:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"[19].
ويشدد على استحضار البعد الأخلاقي والمقصد الإصلاحي  في تطبيق نظام العقوبات، ولذلك وجب الضمان على الصبيان والبهائم عند الإتلاف أو الإفساد، حتى لا يتهاون القيمون في القيام على مصالح هؤلاء ممن لم يبلغوا سن التكليف كالصبيان، أو من سقط التكليف عنهم أصلا  كالبهائم،  إذ المكلف مسؤول عن غير المكلف ممن هو تحت رعايته وكفالته ومسؤوليته، كل ذلك احتياطا من أن تتعرض حقوق العباد إلى الإهمال والضياع. يقول المقري: "العقوبة تعتمد المفسدة دون التحريم تحقيقا للإصلاح وتهذيبا للأخلاق؛ فمن ثم عوقب الصبيان والبهائم"[20].

ومن هذا المنطلق ذهب الإمام مالك إلى صحة ضمان الدَّين على الميت سواء خلّف وفاء به أو لم يخلّف، خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يلزم إذا لم يترك وفاء"[21].
وخلافا لأبي حنيفة والشافعي ذهب الإمام مالك إلى أن من قصد التمثيل بعبد عتق عليه[22]، و"عند مالك ومحمد ان فعل العدوان لا يكون طريقا إلى الملك، بتفصيل في مذهب مالك، فلا ينقطع حق المالك بالبناء على الساحة المغصوبة. وعند النعمان يكون فينقطع"[23].

كما أن حديث الشاطبي عن "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ الْخَاصِّ[24]  كله تركيز على الجانب التربوي القيمي، فهو يربط هذا التحقيق الخاص بالتقوى والحكمة؛ لأنه في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى، لذلك فإن صاحبه رزق نورا وفرقانا، ويرى أن هذا المناط الخاص أعلى وأدق من التحقيق العام؛ لأنه" يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق ، لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام"[25].
وإنما سمي خاصا لأنه نظر المجتهد في كل مكلف بالنسبة إلى مايلقي عليه من الدلائل التكليفية الواجبة وغير الواجبة:

- فيما يتعلق بالدلائل التكليفية الواجبة، يحرص المجتهد على تعرف مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة في التكليف حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل"[26].

-وفيما يتعلق بالدلائل التكليفية غير الواجبة نظر آخر" وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ، وحال دون حال ، وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد ، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك؛ فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر ، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض"[27].

وما أروع قول القاضي أبي بكر ابن العربي: " وما أحسن ارتباط الشريعة بالحقيقة فإنها أصلها، ومدعي خلافها مطالب بالبرهان[28]. وارتباطها بالفطرة والطبع؛ لذلك فكل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا، ولذاك لم يوجبوا الجزاء على المحرم في قتله ابتداء دفعا[29].


المصادر والمراجع
[1] - الاعتصام،
[2] - الأمر الذي يؤكد ارتباط المقاصد بعلم الاجتماع الإنساني ان ثمة علاقة حميمية لموضوع البدع بعلم المقاصد،  وموضوع الابتداع في الدين ظاهرة اجتماعية.  هذا ما يوضحه الدكتور الخادمي عندما أشار إلى ان ظهور البدع كان له " الأثر البالغ في الإسهام في خدمة المقاصد وبناء كيانها، وذلك من خلال تحفيز الهمم وإحياء إرادة العلماء والمفكرين للعمل على تنشيط حركة الاجتهاد الشرعي الصحيح القائم على الاختراع والإبداع وفق الضوابط الشرعية المعلومة". المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، الدكتور نور الدين مختار الخادمي، 
[3]- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد الحجوي الثعالبي،
[4]- التمهيد، الأسنوي،
[5]- حاشية ابن قيم، 
[6]- قال ابن دقيق العيد:" مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة، من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في  كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، فان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من محال الظنون بل مقطوع به". الإحكام شرح عمدة الأحكام، 
[7]- المقدمة، 
[8]-  بالنسبة لتعريف علم المقاصد، تتعدد التعاريف وتختلف في تعبيراتها، لكنها تلتقي في ذات المعنى وذات الهدف. لهذا لن أطيل في استعراض هذه التعاريف، وإنما أكتفي بتعريفات أشهر المقاصديين:
-تعريف الدهلوي: "علم أسرار الدين، الباحثة عن حكم الأحكام ولمياتها(أي حقيقتها)، وأسرار خواص الأعمال ونكاتها".( حجة الله البالغة، ص9.) 
-تعريف الطاهر بن عاشور:"مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها".( مقاصد الشريعة، ص251.)
 وبالرجوع إلى تعريفات المقاصد نجد أنها تنوع في التعبير عن مصطلح المقاصد بمصطلحات أخرى، مثل: الغاية أو الغايات كما في تعريف الدكتور الريسوني(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص7). والأسرار والمعاني ( أصول الفقه الإسلامي الدكتور وهبة الوحيلي ، 2/1017، الاجتهاد المقاصدي: حجيته..ضوابطه..مجالاته، الدكتور الخادمي، 1/52-53.)
والأهداف والمصالح (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، الدكتور يوسف العالم، ص79.)  والحكم.( الدكتور حمادي العبيدي في مؤلفه: الشاطبي ومقاصد الشريعة، ص 119.)
   هذا وقد يستعمل المعرف للمقاصد واحدا من هذه التعابير، وقد يستعمل لفظين، أو أكثر مثل: المعاني والأهداف والحكم، والأسرار.( فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي،  الدكتور خليفة بابكر الحسن، ص6.)
والمقاصد، عند الدكتور طه عبد الرحمن:"المعاني الثابتة والشاملة التي تنبني عليها تكاليف الدين"[8].( سؤال الأخلاق. مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، الدكتور طه عبد الرحمن، ص70.)
وعرف الدكتور عبد المجيد النجار  مقاصد الشريعة بقوله: "الغاية التي من أجلها وضعت تلك الشريعة في كلياتها وجزئياتها متحرية ان تجري حياة الإنسان المشرع له على ما فيه خيره وصلاحه". مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص16.
ونلمح من خلال معظم تعريفات المقاصد دورانها على معنى واحد، وبعض التعريفات لا تعدو أن تكون تكرارا واجترارا لتعاريف سابقة، وتعريفات أخرى لا تقدم تعريفا اصطلاحيا بقدر ما تقدم شرحا وتفصيلا لبعض التعريفات، وأخرى تقدم تعريفا مركبا من تعريفين أو عدة تعاريف. 
[9] - المقدمة، 
[10]- أصول النظام الاجتماعي،
[11]- تباينت آراء المقاصديين في عد الممقاصد العامة للشريعة، او مأ أسماه بعض المعاصرين"منظومة المقاصد العليا"، و‘ن اختلفت آراؤهم وتحديداتهم، إلا انها يمكن إرجاعها إلى الوفاق في المعنى. وفي نظري ان الشيخ محمد الغزالي أحسن من عبر عن هذه المقاصد ولخصها عند حديثه عن: أبعاد الوحي الأعلى، وهذه الأبعاد أو المقاصد هي: التوحيد باعتباره أسنى المعارف واعلى العلوم (سناء المعرفة)، والتزكية(وزكاة الأخلاق) باعتبارها الغاية التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وحفظ العمران (وشرف الحضارة) المراد به الاستخلاف وعمارة الأرض. وفي هذا يقول:"ولا ريبة في أن محمدا عليه الصلاة والسلام قام بما فرضه الله عليه، وأنه أنشأ من العرب المعزولين عن حضارات العالم أمة لا نظير لها في سناء المعرفة، وزكاة الأخلاق، وشرف الحضارة"[11]. تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع، الشيخ محمد الغزالي، ص31.
[12]- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، 
[13]- مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور
[14]- مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، 
[15]- بداية المجتهد،  
[16] - قواعد المقري، 
[17] - قواعد المقري، 
[18] - قواعد المقري، .
[19] - قواعد المقري،
[20] - قواعد المقري، 
[21] - الإشراف،  
[22] - الإشراف 
[23] - قواعد المقري، 
[24] - الموافقات، 
[25] - الموافقات،
[26] - الموافقات، الموافقات، 
[27] - الموافقات، الموافقات،     
[28] - قواعد الفقه للمقري،           
[29] - قواعد الفقه للمقري،.          

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة مقاصد
تصميم : معاد برادة