محاور الدرس حسب الإطار المرجعي:
- الطلاق: تعريفه، حكمه، شروطه
- أنواع الطلاق والعدة
- مقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع.
فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام و المقاصد
س: حدد مفهوم الطلاق اصطلاحا.
ج: تعريف اصطلاحي 1 : هو رفع قيد النكاح في الحال أو
المآل، بلفظ مخصوص ونحوه، فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن،
والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة.
تعريف مدونة الأسرة المادة
78 : "حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القضاء".
س: حدد حكم الطلاق.
ج: الطلاق مباح في الإسلام، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى لما ينجم عنه من مشاكل داخل الأسرة والمجتمع.
بين حكم الطلاق في الحالات التالية:
ا- في حق من يحلف ألا يقرب زوجته ولا يعاشرها مدة أربعة أشهر: طلاق واجب
ب- في حالة اشتداد الخلاف والشقاق بين الزوجين مدة طويلة: طلاق مندوب
ج- في حالة وجوب دفع ضرر أو جلب نفع لأحد الزوجين: طلاق جائز
د- إذا كان الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته، ويخاف عليه الزنا: طلاق محرم
هـ- إذا وجدت مودة ووئام وتوافق في أداء الحقوق
والواجبات بين الزوجين: طلاق مكروه
س: بين معاني النصوص
الشرعية التالية.
النص 1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"
ج: كره الإسلام الطلاق لما له من آثار وأضرار على الزوجين والأطفال والأسرة والمجتمع، لذلك لا ينبغي الإقدام عليه إلا لضرورة قاهرة، فهو بمثابة عملية جراحية ضرورية
النص 2: قال الله سبحانه : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا منْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِۚنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾
ج: يبين الله سبحانه وتعالي كيفبة التعامل في حال وجود الشقاق والنزاع بين الزوجين، من خلال اللجوء إلى التحكيم العائلي او مجلس العائلة (أو قاضي الأسرة)، وذلك باختيار حكم من أهل الزوجة وحكم من اهل الزوج من أجل القيام بدور الوساطة والنظر في أسباب الشقاق والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق إلإصلاح الأسري
س: اذكر أنواع الطلاق باعتبار ما يترتب عليه مع بيان الفرق بينها:
ج: 1- الطلاق الرجعي : هو الذي يوقعه الزوج على زوجته
التي دخل بها، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا، أو كان مسبوقا بواحدة، في هدا
النوع يكون من حق الزوج أن يرجع عن قرار الطلاق، قبل انقضاء مدة العدة، قال
تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذََٰلِكَ إِنْ أَرَادوا
إِصْلَاحًا ﴾
2- الطلاق البائن : لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته
إلا برضاها، و بصداق وعقد جديد ويضم نوعان هما:
أ.
الطلاق البائن بينونة
صغرى : كل طلاق رجعي انتهت عدته، أو طلاق قبل
الدخول، أو طلاق الخلع ،وكل طلاق يوقعه القاضي كالتطليق للضرر ولغيبة الزوج أو
سجنه باستثناء التطليق لعدم النفقة والإيلاء.
ب.
الطلاق البائن بينونة
كبرى : المكمل للثلاث، وهو ينهي الزوجية بشكل
نهائي، فلا يحل له أن يسترجع زوجته إلا أن تتزوج من رجل آخر وتطلق منه دون اتفاق
مسبق على ذلك .
تمييز الفرق:
في الطلاق الرجعي يحق للزوج أن يراجع
زوجته داخل العدة دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.
أما في الطلاق البائن بينونة صغرى فإن الزوج ليس له الحق في مراجعة مطلقته إلا بعد إبداء موافقتها ورضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب
وفي الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا.
س: اعط تعريفا اصطلاحيا للعدة:
س: اذكر بعض الأحكام المتعلقة بعدة الطلاق
ج: بعض الأحكام المتعلقة
بعدة الطلاق:
- إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
- يجوز للزوج الدخول عليها، فإن مسها عد ذلك رجعة و
يجب توثيقها.
- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
- استحقاقهما الإرث في بعضهما في حالة موت أحدهما
أثناء العدة.
- لا يحل للمرأة أن تتزوج أو تخطب قبل انتهاء
العدة.
س : عدد بعض مقاصد الطلاق
- إنهاء الاختلاف و التنافر بين الزوجين.
- تفادي الأضرار النفسية والصحية لزواج فاشل.
- رفع المشقة عن أحد الزوجين.
- إعطاء الزوجين فرصة لبناء حياة جديدة يحقق فيها
سعادته.
س : اذكر محاذير الانحراف بمقاصد الطلاق.
من محاذير الانحراف بمقاصد الطلاق:
- يجب على الزوج أداء النفقة و الحقوق كاملة دون
اللجوء إلى المحاكم. قال سبحانه : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ ﴾ وإن
كان مقدار النفقة لا يفي بتوفير العيش الكريم للأولاد، يجب على الزوج
أن يراعي وجه الله في أولاده. قال الله تعالى : ﴿
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ﴾.
ج: المراة الحائض : ثلاثة قروء
المرأة التي لا تحيض : ثلاثة أشهر
المرأة الحامل : وقت وضع الحمل
المرأة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام
- لديكم أسئلة ، ملاحظات، اقتراحات: اتركوها في التعليقات
- شاركوا معنا المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة.
- كن دالا على الخير؛ فالدال على الخير كفاعله
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق